الأساتذة المتعاقدون...القيام بالعمل – الرخص

المادة :21
يحدد مدير الأكاديمية مهام كل فئة من فئات العاملين بها وتحدد مواقيت العمل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما تحدد ساعات العمل الخاصة بمهام التدريس الملزمة للأطر المنتمين إلى هيئة التدريس كالتالي:
-أساتذة التعليم الابتدائي: 30ساعة؛
-أساتذة التعليم الثانوي العاملين بالثانويات الإعدادية: 24ساعة:
-أساتذة التعليم الثانوي العاملين بالثانويات التأهيلية: 21ساعة.
ويلزم المعنيون بالأمر، بالإضافة إلى ساعات العمل المشار إليها أعلاه، القيام بالمهام المرتبطة بالحياة المدرسية ومختلف المهام التي يحددها مدير الأكاديمية.
يستفيد أطر الأكاديمية من العطل الدينية والوطنية حسب النصوص الجاري بها العمل.
ويمكن للطار الذي لم يستفد من إحدى هذه العطل، لأجل المصلحة، أن يستفيد من التعويض عن الساعات الإضافية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة :22
للأطر المزاولة لوظائفها، الحق في رخصة سنوية طبقا لما هو معمول به بالنسبة لنظرائهم العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
لمدير الأكاديمية ،كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخص السنوية، ويمكن له رعيا لضرورة المصلحة، أن يعترض على تجزئتها. وتؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية.
ولا يخول عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاض ي أي تعويض عن ذلك.
كما لا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة.


المادة :23
تمنح لأطر الأكاديمية رخص استثنائية للتغيب عن العمل، مدفوعة الأجر دون أن تدخل في حساب الرخصة السنوية في الحالات التالية:
+القيام بمناسك الحج مرة واحدة في الحياة الإدارية في حدود المدة المحددة طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية؛
+القيام بمهام التمثيلية، عندما لا تسمح بسبب طبيعتها أو مدتها، بوضع المعني بالأمر ،في وضعية الإلحاق.


وتعطى هذه الرخصة الاستثنائية وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية رقم 111.14المتعلق بالجهات و 112.14المتعلق بالعمالات والأقاليم و 113.14المتعلق بالجماعات؛
+5 أيام كرخصة عن الزواج؛
+ثلاثة أيام كرخصة عن ولادة أو زواج أحد الأبناء؛
+يومان عن ختانة الطفل؛
+ثلاثة أيام عن وفاة زوج أو أحد الأصول أو الفروع؛
+يومان عن وفاة أخ أو أخت؛
+يومان لأجل استشفاء زوج، ولد أو والد؛
+يوم لأجل تبديل المسكن ويومان إن كان هذا التبديل ناتج عن انتقال؛
+لممثلي نقابات الأطر المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة، و ذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية و التحالفية والدولية؛
+للأطر الذين يدلون بمبررات عائلية و بأسباب خطيرة واستثنائية، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام.


تعطى هذه الرخص الاستثنائية وقت الحدث ولا يمكن تأجيلها.


باستثناء رخصة الحج والرخصة عن التمثيلية، لا يمكن أن يتجاوز مجموع الرخص 10أيام في السنة ما عدا إذا تزامنت مع حالة وفاة من الحالات المذكورة أعلاه.
ويبقى لمدير الأكاديمية أو المسؤولين المفوض لهم ذلك ،وبعد إدلاء المعنيين بالأمر بالوثائق التبريرية الصلاحية الاستجابة لطلبات هذه الرخصة أو رفضها.


المادة :24
تستفيد المرأة العاملة بالأكاديمية من رخصة عن الولادة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية.
كما تستفيد المعنية بالأمر من رخصة الرضاعة، لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ استئناف العمل، لمدة ساعة يوميا بموجب مقرر لمدير ألأكاديمية يمكن جمعها أو تقسيمها بين الفترتين الصباحية والزوالية.

المادة :25
إذا أصيب الإطار العامل بالأكاديمية، بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض.
يجب على الإطار، في أجل أقصاه 48ساعة بالمجال الحضري و 72ساعة بالمجال القروي من انقطاعه عن العمل، أن يدلي بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله.
وتقوم الأكاديمية، عند الاقتضاء، بجميع أعمال المراقبة الطبية والإدارية للتأكد من أن الإطار العامل بالأكاديمية يستعمل رخصته للعلاج طيلة المدة التي تغطيها الشهادة الطبية.
وإذا لم تراع الحكام السابقة، فإ ن الأجرة المصروفة للمعني بالأمر طوال مدة المرض تحذف بسبب الخدمة غير المنجزة وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأأد التي يتعرض لها.
وإذا تبين للادارة أن المعني بالأمر، بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية، أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من ممارسة مهامه، تبلغه باستئناف عمله وإلا تعرض للعقوبات التأديبية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


المادة :26
لا يمكن أن يتجاوز مجموع رخص المرض قصيرة الأمد، بالنسبة للأطر ،ستة أشهر خلال السنة، يتقاض ى خلالها المعني
بالأمر كامل الأجرة خلال الثلاثة أشهر الأولى ونصف هذه الأجرة في الثلاثة أشهر الموالية مع الاحتفاظ بكامل التعويضات
العائلية.
بالنسبة للطار الذي استفاد، خلال اثني عشر شهرا متتالية، من رخص مرضية بالتناوب وصل مجموعها ستة أشهر،
وعجز في نهاية آخر رخصة استئناف عمله، فإنه يوضع تلقائيا في حالة استيداع إن كان إطارا نظاميا.
وفي حالة ثبوت عجزه النهائي ،فإنه يحال على التقاعد أو يتم فصله إن لم يكن له الحق في التقاعد.
المادة :27
لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات، وتمنح هذه الرخصة للطار المصاب بمرض
يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة وكان يكتس ي طابع عجز ثبتت
خطورته.
يتقاض ى الإطار طوال السنتين الأوليين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة
الثالثة مع الاحتفاظ بكامل التعويضات العائلية.
يستفيد الإطار من هذه الرخصة، إذا كان مصابا بأحد الأمراض المحددة في المرسوم رقم 2.94.179بتاريخ 5من صفر
4( 1416يوليوز )1995تطبيقا لأحكام المادة 43مكررة من الظهير الشريف رقم 1.58.008الصادر في 4شعبان 1377
( 4فبراير )1958بمثابة النظام الأساس ي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره و تتميمه.
المادة :28
تمنح رخص مرض طويلة الأمد لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة الأطر المصابة بأحد الأمراض المحددة
لائحتها في الظهير الشريف رقم 1.58.008الصادر في 4شعبان 4( 1377فبراير )1958بمثابة النظام الأساس ي العام
للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه.
يتقاض ى الإطار طوال السنوات الثلاث الأولى من الرخصة المذكورة مجموع أجرته، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في
السنتين الأخيرتين مع الاحتفاظ بكامل التعويضات العائلية.

المادة :29
إذا أقرت المصالح الطبية المختصة وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية متوسطة أو طويلة الأمد، أن الإطار غير قادر في نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما تلقائيا وفق الشروط المنصوص عليها القوانين الجاري بها العمل.
وإذا لم تقر المصالح الطبية المذكورة بالعجز النهائي للطار النظامي عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقيف المؤقت الحتمي.


المادة :30
إذا أصيب الإطار بمرض أو استفحل هذا المرض عليه أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.


ويحق للطار، زيادة على ما ذكر، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، أن يسترجع من الإدارة أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة.


المادة :31
يستفيد الأطر المتدربون من رخص المرض، في حدود أربعة أشهر في السنة، مع الاحتفاظ بكامل الأجرة خلال الشهرين الأوليين و نصف هذه الأجرة في الشهرين المواليين.
وفي حالة مرض طويل الأمد، يستفيد الإطار المتمرن من تأدية راتبه خلال فترة العجز عن العمل وذلك في حدود ثلاثة أشهر بكامل أجرته ونصفها خلال الثلاثة أشهر الموالية مع الاحتفاظ بكامل التعويضات العائلية.
وبعد انقضاء ستة أشهر، فإنه في حالة عدم قدرة المعني بالأمر على استئناف عمله، يتم فصله وصرف تعويض له يساوي شهرا من الراتب.
وفي حالة شفائه وإقرار المصالح الطبية المختصة قدرته على العمل، فإنه يستأنف تدريبه ويتممه دون احتساب مدة غيابه.


المادة :32
يمكن للطار النظامي أن يستفيد، بصفة استثنائية، بناء على طلبه وبعد موافقة مدير الأكاديمية، من رخصة بدون أجر، تعطى مرة خلال سنتين وفي حدود شهر كامل.
في نهاية هذه الرخصة، يعود المعني بالأمر إلى منصبه أو يطلب، قبل متم الشهر، وضعه في وضعية الاستيداع وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وإلا يعتبر في حالة التخلي عن العمل.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-