الأساتذة المتعاقدون...العقوبات التأديبية


المادة :58
يمارس مدير الأكاديمية السلطة التأديبية، وتقوم لجنة الأطر بدور المجلس التأديبي.


المادة :59
العقوبات التأديبية المطبقة على الأطر الخاضعة لهذا النظام الأساس ي هي العقوبات التالية مرتبة حسب تزايد الخطورة:
أ) العقوبات من الدرجة الأولى :
-1الإنذار؛
-2التوبيخ ؛
-3التوقيف عن العمل لمدة لا تتعدى أسبوعا واحدا، ويترتب عن هذه العقوبة خصم الأجرة المخصصة لفترة التوقيف عن العمل.


ب) العقوبات من الدرجة الثانية :
-1الفصل المؤقت؛
-2تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز سنة؛
-3الإنزال من الرتبة؛
-4الإنزال من الدرجة؛
-5العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد أو الحرمان منها.


يمكن أن يقرر الفصل المؤقت لمدة تتراوح بين 15يوما وستة أشهر ويترتب عليه الحرمان من الأجرة ما عدا التعويضات العائلية.
ويترتب على كل عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية الحرمان من جميع المكافآت الخاصة بالسنة التي صدرت فيها العقوبة.


المادة : 60
يصدر مدير الأكاديمية العقوبات من الدرجة الأولى خاصة عقوبتي الإنذار والتوبيخ بمقرر معلل وبعد الحصول على إيضاحات من المعني بالأمر ودون استشارة لجنة الأطر .
وتصدر العقوبات من الدرجة الثانية بعد استطلاع رأي لجنة الأطر المنصوص عليها أعلاه المنعقدة في شكل لجنة تأديبية، وتحال القضية إلى هذه اللجنة بتقرير كتابي من الجهة المستندة إليها السلطة التأديبية يتضمن بوضوح الأفعال المنسوبة إلى الإطار المتابع، وإن اقتض ى الحال، الظروف التي ارتكبت فيها هذه الأفعال.


المادة : 61
للطار المتابع حق الاطلاع على ملفه الشخص ي بكامله وعلى جميع الوثائق الملحقة به وذلك بمجرد ما تقام عليه الدعوى التأديبية.


وله الحق أن يقدم إلى اللجنة التأديبية ملاحظات كتابية أو شفوية وأن يستحضر بعض الشهود ويستعين بمدافع من اختياره، و للأكاديمية أيضا حق إحضار الشهود.


المادة : 62
يمكن أن تطلب اللجنة التأديبية إجراء بحث إن لم تكتف بالمعلومات المقدمة إليها عن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر أو عن الظروف التي ارتكبت فيها هذه الأفعال.


المادة : 63
للجنة التأديبية، بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة إليها ورعيا منها، إن اقتض ى الحال، للتصريحات الشفوية الصادرة عن المعنيين بالأمر والشهود وللنتائج التي أسفر عنها البحث أن تبدي رأيا معللا في العقوبات التي تبين لها وجوب إصدارها على الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، وتوجه الرأي المذكور إلى مدير الأكاديمية.


المادة :64
يجب أن تبدي اللجنة التأديبية الرأي المنصوص عليه في المادة 63أعلاه داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ عرض القضية عليها، ويرفع الأجل المذكور إلى ثلاثة أشهر في حالة إجراء بحث.


المادة :65
إذا ارتكب أحد الأطر خطأ فادحا جاز وقفه عن العمل في الحال من لدن الجهة المسندة إليها السلطة التأديبية، والمقرر الصادر بوقف الإطار عن العمل يجب أن ينص على احتفاظ المعني بالأمر بمرتبه طوال مدة وقفه عن العمل أو وقف أجرته بالكامل على أن تستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يواصل الاستفادة منها بكاملها.

وفي حالة وقف عن العمل يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة التأديبية داخل الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الوقف، وتسوى وضعية الإطار الموقوف عن العمل داخل أجل أربعة أشهر يبتدئ من اليوم الذي دخل فيه مقرر الوقف حيز التنفيذ.
وإذا لم يصدر أي مقرر بعد مرور أربعة أشهر جاز للمعني بالأمر أن يتقاض ى مجددا مرتبه بكامله. على أن وضعية الإطار الذي كان محل متابعة جنائية لا تسوى بصورة نهائية إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة المرفوعة إليها القضية نهائيا ،وفي هذه الحالة لا تطبق أحكام الفقرة الثالثة أعلاه المتعلقة بالأجل المقرر لإعادة دفع المرتب بكامله.


المادة :66
يجب تبليغ العقوبة التأديبية إلى الإطار المعني بالأمر، ويعتبر تاريخ تبليغه هو تاريخ بداية سريان العقوبة التأديبية.


المادة :67
يجوز للطار الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية ولم يقع فصله من العمل أن يقدم إلى مدير الأكاديمية طلبا يلتمس فيه أن لا يحتفظ في ملفه بأي أثر للعقوبة الصادرة عليه وذلك بعد مرور سنتين إذا تعلق الأمر بعقوبة من الدرجة الأولى وخمس سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبة من الدرجة الثانية.
وإذا كان السلوك العام للمعني بالأمر مرضيا منذ العقوبة الصادرة عليه وجبت تلبية طلبه، ويبت مدير الأكاديمية في ذلك بعد استطلاع رأي رئيس اللجنة التأديبية.


المادة :68
تقوم الأكاديمية بتوجيه إنذار بالعودة إلى العمل إلى الإطار المؤاخذ بترك عمله وذلك بعد انصرام الأجل القانوني الذي يطابق أجل الإدلاء، عند الاقتضاء، بشهادة طبية ويتم التمييز بين حالتين:


أ - في حالة ثبوت توصل المعني بالأمر برسالة الإنذار بالعودة إلى العمل، وبعد انصـرام أجـل 7أيام ولم يلتحق بمقر عمله جاز لمدير الأكاديمية أن يصدر في حقه مباشرة، من غير استشارة اللجنة التأديبية، عقوبة العزل .
وتدخل العقوبة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تسلم الإنذار؛
ب - في حالة عدم ثبوت توصل المعني بالأمر برسالة الإنذار بالعودة إلى العمل، يتم تطبيق مسطرة توقيف الأجرة وانتظار مرور ستين ( )60يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار توقيف الأجرة.
هذا، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل الآجال المشار إليها أعلاه، يتم تطبيق مسطرة الاقتطاع من الراتب عن المدة التي تغيب فيها بدون مبرر مقبول، وذلك بعد عرض ملفه على لجان الأطر لاتخاذ العقوبة المناسبة في حقه .
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-