الأساتذة المتعاقدون...تمثيلية الأطر

المادة :53
تؤسس لجان للأطر بمقرر لمدير الأكاديمية، يكون لها حق النظر ضمن حدود الحالات المقررة في هذا النظام الأساسي.
وتشتمل لجان الأطر على عدد متساو من ممثلين عن الإدارة يعينون بمقرر لمدير الأكاديمية، ومن ممثلين عن الأطر ينتخبهم الأطر العاملون، ويكون لها أعضاء رسميون وعدد يماثلهم من الأعضاء النواب الذين لا يجوز لهم الحضور في اللجنة إلا عند تغيب الأعضاء الرسميين .

المادة :54
تجري انتخابات أطر الأكاديمية وفق القواعد العامة لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الإدارات العمومية ولا سيما المرسوم رقم 2.59.0200الصادر في 26شوال 5( 1378ماي )1959المطبق بموجبه، بخصوص اللجان الإدارية
المتساوية الأعضاء، الفصل 11من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه.


المادة :55
تجتمع لجان الأطر باستدعاء من مدير الأكاديمية الذي يحدد جدول أعمالها وتبدي آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وإذا بوشر تصويت فيقع هذا التصويت برفع الأيدي، ويجب أن يشارك فيه كل عضو من أعضاء اللجنة وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
لا تكون جلسات لجان الأطر عمومية.


المادة :56
تستشار لجان الأطر ضمن الشروط المقررة في النظام المعمول به في شأن ترسيم الأطر المتمرنة كما تستشار في المسائل الفردية المتعلقة بالترقية والتأديب وفيما يتعلق بالوضعيات المنصوص عليها في هذا النظام.
ويتولى مهام الكتابة لدى لجان الأطر ممثل من الإدارة يمكن أن لا يكون عضوا في اللجنة. ويوضع محضر عقب كل جلسة.
إذا أصبح أحد الأعضاء الرسميين الممثلين للأطر غير قادر على مباشرة وظيفته قبل انقضاء نيابته أو بسبب استقالة قدمها بصفة شخصية وقبلتها الإدارة، فإن نائبه يصير رسميا ويحل مكانه إلى غاية تجديد لجان الأطر ويعوض النائب المسمى رسميا بالمرشح غير المنتخب في نفس اللائحة والذي نال إثره أكثر الأصوات.

وإذا حصل أحد الأعضاء الرسميين الممثلين للأطر على ترقية في الدرجة فيبقى يمثل الدرجة التي كان معينا من أجلها.
لا تصح مداولات لجان الأطر إلا إذا راعت قواعد التأسيس والتسيير المنصوص عليها في هذا النظام.
وعلاوة على ذلك فإن الثلاثة أرباع على الأقل من أعضائها يجب أن يكونوا حاضرين وإذا لم يدرك النصاب القانوني فيرسل استدعاء جديد في أجل ثمانية أيام إلى أعضاء اللجنة التي يكون اجتماعها صحيحا إذا حضره نصف أعضائها.


المادة :57
يجب أن تعطي الأكاديمية جميع التسهيلات للجان الأطر لتقوم باختصاصاتها القانونية.
وزيادة على ذلك فإن كل وثيقة أو مستند مما هو لازم للقيام بمهمتها يجب إمدادها بها، ويخضع لزوما أعضاء لجان الأطر إلى كثمان السر المهني فيما يتعلق بجميع الوثائق التي يطلعون عليها بهذه الصفة.
لا يتقاض ى أعضاء لجان الأطر أي تعويض من أجل وظائفهم إلا أنه يمكن أن تمنح لهم صوائر عن التنقل والمقام ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-