المادة :33
يكون كل إطار نظامي في إحدى الوضعيات التالية:
+في حالة القيام بالعمل؛
+في حالة الإلحاق؛
+في حالة التوقيف المؤقت عن العمل؛
المادة :34
يعتبر الإطار في وضعية القيام بعمله إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لها.
ويعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية و الرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر وفي حالة التفرغ النقابي لدى إحدى المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
المادة :35
يوجد أطر الأكاديمية في وضعية عادية للقيام بالعمل داخل المؤسسة.
و يمكن نقلهم من مقرات عملهم ضمن النفوذ الترابي للأكاديمية المنتمين إليها إما بناء على طلبهم أو بناء على ما تقتضيه المصلحة الإدارية.
يجب أن تراعى في نقل الأطر، الحالة العائلية للمعنيين بالأمر ضمن الحدود الملائمة لمصلحة الأكاديمية.
المادة :36
يوضع كل إطار نظامي بالأكاديمية تم تعيينه في أحد المناصب العليا بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.20صادر في 27 شعبان 17( 1433يوليوز )2012بتنفيذ القانون رقم 02.12المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49و 92 من الدستور أو لممارسة مهام عضو في ديوان وزير، في وضعية إلحاق تلقائي لدى الإدارة العمومية أو المؤسسة العمومية التي تم تعيينه بها. ويحتفظ بحقه في الترقية في الأكاديمية التي ينتمي إليها.
كما يمكن أن يلحق، بحكم القانون، الإطار الذي ينتخب رئيسا لمجلس الجهة أو مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس الجماعة طبقا للقانون التن رقم 111.14المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التن م 113.14المتعلق بالجماعات.
ويستمر في الانخراط في صندوق التقاعد الذي ينتمي إليه، كما تتحمل الإدارة أو المؤسسة المستقبلة، حصة المشغل.
وعند إنهاء مهام المعني بالأمر، يعاد إدماجه في الحال في إطاره الأصلي بالأكاديمية.
وعند عدم وجود أي منصب شاغر مطابق لدرجة الإطار، يعاد إدماجه زيادة على العدد المحدد، بمقرر لرئيس الأكاديمية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر أول منصب في
الميزانية يطابق الدرجة المعنية.
المادة :37
كل إطار بالأكاديمية، يتم تعيينه في أحد مناصب المسؤولية في مؤسسة عمومية أخرى، طبقا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 7/2013بتاريخ 29أبريل 2013المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية، يمكن بناء
على طلبه وبعد موافقة مدير الأكاديمية، أن يوضع في وضعية إلحاق لدى المؤسسة المعنية إلى أن يوضع حد لمهامه.
ويحتفظ بحقه في الترقية في مؤسسته الأصلية.
ويستمر في الانخراط في صندوق التقاعد الذي ينتمي إليه، كما تتحمل الإدارة أو المؤسسة المستقبلة، حصة المشغل.
وعند نهاية إلحاقه، فإنه يرجع وجوبا إلى الأكاديمية حيث يشغل أول منصب شاغر، وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في الأكاديمية، يستمر في تقاض ي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من المؤسسة التي كان ملحقا بها.
وتتحمل الأكاديمية وجوبا الإطار المعني ابتداء من السنة الموالية في أحد المناصب المالية المطابقة.
المادة :38
يعتبر الإطار النظامي في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاض ى الإطار أي مرتب عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذا النظام.
المادة :39
يقع التوقيف المؤقت بمقرر يصدره مدير الأكاديمية إما بصفة حتمية وإما بطلب من هذا الأخير، ويحتفظ الإطار بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي إلى اليوم الذي يجري فيه العمل بتوقيفه المؤقت.
المادة :40
لا يجوز أن يجعل الإطار تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 38من هذا النظام الأساسي.
المادة :41
لا يمكن أن تتعدى سنة واحدة مدة التوقيف الحتمي و يسوغ تجديد هذا التوقيف مرتين لمثل المدة المذكورة، و عند
انصرام هذه المدة، يجب إما:
+إرجاع الإطار إلى إطاره؛
+أو إحالته على التقاعد؛
+أو حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء إن لم يكن له الحق في الإحالة على التقاعد.
غير أنه إذا بقي الإطار غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثالثة على توقيفه و تبين من نظر المجلس الصحي أنه يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخرى، فإن التوقيف المؤقت يجوز تجديده مرة ثالثة.
المادة :42
يعتبر إطار الأكاديمية في وضعية التوقيف المؤقت عن العمل إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي، وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاض ى الإطار في حالة التوقيف المؤقت عن العمل أي مرتب ما عدا في الأحوال
المنصوص عليها صراحة في هذا النظام الأساسي.
ولا يجوز أن يحال الإطار على التوقيف المؤقت عن العمل بطلب منه إلا في الحالات ووفق المدد الواردة في المواد بعده.
المادة :43
يجوز أن يحال الإطار على التوقيف المؤقت عن العمل بطلب منه عند إصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير وفي هذه الحالة يقرر الاستيداع لفترة سنة أو سنتين أو 3سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة؛
المادة :44
يقرر التوقيف المؤقت عن العمل بقوة القانون للمرأة العاملة بالأكاديمية وبطلب منها لأجل تربية ابن أو بنت تقل سنه أو سنها عن خمس سنوات أو يكون مصابا أو مصابة بعاهة تقتض ي علاجات مستمرة. وفي هذه الحالة يقرر التوقيف المؤقت عن العمل لفترة سنة أو سنتين ويجوز تجديد فترة التوقيف المذكورة ما دامت الشروط المطلوبة للاستفادة منها متوفرة.
تستمر المرأة العاملة بالأكاديمية في الاستفادة، عند الاقتضاء، من التعويضات العائلية.
المادة :45
يجوز كذلك أن تقرر الإحالة على التوقيف المؤقت عن العمل بطلب من الزوجة العاملة بالأكاديمية لأجل الالتحاق في بزوجها المضطر، بحكم مهنته، لجعل محل إقامته الاعتيادية في مكان بعيد عن المكان الذي تزاول فيه زوجته عملها. وهذه الحالة يقرر التوقيف المؤقت عن العمل لفترة سنتين قابلة للتجديد ولا يجوز أن يزيد مجموعها على عشر سنوات.
ويستفيد من أحكام الفقرة الأولى أعلاه ووفق نفس الشروط الزوج الإطار بالأكاديمية الذي يرغب في التحاق بالمكان الذي تزاول فيه زوجته مهامها.
المادة :46
إن الإطار الموجود في وضعية التوقيف المؤقت عن العمل والذي لا يطلب تجديد الرخصة المذكورة أو استئناف العمل في الآجال المقررة (شهرين على الأقل قبل نهاية الرخصة) أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه، يمكن إعفاؤه وذلك
بعد استشار لجنة الأطر. ويبقى للمعني بالأمر، في هذه الحالات، الحق في طلب استرداد المبالغ المقتطعة لأجل التقاعد طبقا للآجال القانونية المسموح بها( التقادم).
المادة :47
يمكن لمدير الأكاديمية أن يقوم بإجراء البحث اللازم للتيقن من أن وضعية الإطار المعني بالأمر تطابق حقيقة الأسباب التي من أجلها و ضع في وضعية الاستيداع
المادة :48
يمكن لكل إطار في الأكاديمية أن يوضع رهن الإشارة بحكم القانون، إذا ما انتخب رئيسا لمجلس الجهة أو مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس الجماعة طبقا للقانون التنظيمي رقم 111.14المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14
المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات.
يكون كل إطار نظامي في إحدى الوضعيات التالية:
+في حالة القيام بالعمل؛
+في حالة الإلحاق؛
+في حالة التوقيف المؤقت عن العمل؛
المادة :34
يعتبر الإطار في وضعية القيام بعمله إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لها.
ويعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية و الرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر وفي حالة التفرغ النقابي لدى إحدى المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
المادة :35
يوجد أطر الأكاديمية في وضعية عادية للقيام بالعمل داخل المؤسسة.
و يمكن نقلهم من مقرات عملهم ضمن النفوذ الترابي للأكاديمية المنتمين إليها إما بناء على طلبهم أو بناء على ما تقتضيه المصلحة الإدارية.
يجب أن تراعى في نقل الأطر، الحالة العائلية للمعنيين بالأمر ضمن الحدود الملائمة لمصلحة الأكاديمية.
المادة :36
يوضع كل إطار نظامي بالأكاديمية تم تعيينه في أحد المناصب العليا بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.20صادر في 27 شعبان 17( 1433يوليوز )2012بتنفيذ القانون رقم 02.12المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49و 92 من الدستور أو لممارسة مهام عضو في ديوان وزير، في وضعية إلحاق تلقائي لدى الإدارة العمومية أو المؤسسة العمومية التي تم تعيينه بها. ويحتفظ بحقه في الترقية في الأكاديمية التي ينتمي إليها.
كما يمكن أن يلحق، بحكم القانون، الإطار الذي ينتخب رئيسا لمجلس الجهة أو مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس الجماعة طبقا للقانون التن رقم 111.14المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التن م 113.14المتعلق بالجماعات.
ويستمر في الانخراط في صندوق التقاعد الذي ينتمي إليه، كما تتحمل الإدارة أو المؤسسة المستقبلة، حصة المشغل.
وعند إنهاء مهام المعني بالأمر، يعاد إدماجه في الحال في إطاره الأصلي بالأكاديمية.
وعند عدم وجود أي منصب شاغر مطابق لدرجة الإطار، يعاد إدماجه زيادة على العدد المحدد، بمقرر لرئيس الأكاديمية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر أول منصب في
الميزانية يطابق الدرجة المعنية.
المادة :37
كل إطار بالأكاديمية، يتم تعيينه في أحد مناصب المسؤولية في مؤسسة عمومية أخرى، طبقا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 7/2013بتاريخ 29أبريل 2013المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية، يمكن بناء
على طلبه وبعد موافقة مدير الأكاديمية، أن يوضع في وضعية إلحاق لدى المؤسسة المعنية إلى أن يوضع حد لمهامه.
ويحتفظ بحقه في الترقية في مؤسسته الأصلية.
ويستمر في الانخراط في صندوق التقاعد الذي ينتمي إليه، كما تتحمل الإدارة أو المؤسسة المستقبلة، حصة المشغل.
وعند نهاية إلحاقه، فإنه يرجع وجوبا إلى الأكاديمية حيث يشغل أول منصب شاغر، وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في الأكاديمية، يستمر في تقاض ي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من المؤسسة التي كان ملحقا بها.
وتتحمل الأكاديمية وجوبا الإطار المعني ابتداء من السنة الموالية في أحد المناصب المالية المطابقة.
المادة :38
يعتبر الإطار النظامي في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاض ى الإطار أي مرتب عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذا النظام.
المادة :39
يقع التوقيف المؤقت بمقرر يصدره مدير الأكاديمية إما بصفة حتمية وإما بطلب من هذا الأخير، ويحتفظ الإطار بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي إلى اليوم الذي يجري فيه العمل بتوقيفه المؤقت.
المادة :40
لا يجوز أن يجعل الإطار تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 38من هذا النظام الأساسي.
المادة :41
لا يمكن أن تتعدى سنة واحدة مدة التوقيف الحتمي و يسوغ تجديد هذا التوقيف مرتين لمثل المدة المذكورة، و عند
انصرام هذه المدة، يجب إما:
+إرجاع الإطار إلى إطاره؛
+أو إحالته على التقاعد؛
+أو حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء إن لم يكن له الحق في الإحالة على التقاعد.
غير أنه إذا بقي الإطار غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثالثة على توقيفه و تبين من نظر المجلس الصحي أنه يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخرى، فإن التوقيف المؤقت يجوز تجديده مرة ثالثة.
المادة :42
يعتبر إطار الأكاديمية في وضعية التوقيف المؤقت عن العمل إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي، وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاض ى الإطار في حالة التوقيف المؤقت عن العمل أي مرتب ما عدا في الأحوال
المنصوص عليها صراحة في هذا النظام الأساسي.
ولا يجوز أن يحال الإطار على التوقيف المؤقت عن العمل بطلب منه إلا في الحالات ووفق المدد الواردة في المواد بعده.
المادة :43
يجوز أن يحال الإطار على التوقيف المؤقت عن العمل بطلب منه عند إصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير وفي هذه الحالة يقرر الاستيداع لفترة سنة أو سنتين أو 3سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة؛
المادة :44
يقرر التوقيف المؤقت عن العمل بقوة القانون للمرأة العاملة بالأكاديمية وبطلب منها لأجل تربية ابن أو بنت تقل سنه أو سنها عن خمس سنوات أو يكون مصابا أو مصابة بعاهة تقتض ي علاجات مستمرة. وفي هذه الحالة يقرر التوقيف المؤقت عن العمل لفترة سنة أو سنتين ويجوز تجديد فترة التوقيف المذكورة ما دامت الشروط المطلوبة للاستفادة منها متوفرة.
تستمر المرأة العاملة بالأكاديمية في الاستفادة، عند الاقتضاء، من التعويضات العائلية.
المادة :45
يجوز كذلك أن تقرر الإحالة على التوقيف المؤقت عن العمل بطلب من الزوجة العاملة بالأكاديمية لأجل الالتحاق في بزوجها المضطر، بحكم مهنته، لجعل محل إقامته الاعتيادية في مكان بعيد عن المكان الذي تزاول فيه زوجته عملها. وهذه الحالة يقرر التوقيف المؤقت عن العمل لفترة سنتين قابلة للتجديد ولا يجوز أن يزيد مجموعها على عشر سنوات.
ويستفيد من أحكام الفقرة الأولى أعلاه ووفق نفس الشروط الزوج الإطار بالأكاديمية الذي يرغب في التحاق بالمكان الذي تزاول فيه زوجته مهامها.
المادة :46
إن الإطار الموجود في وضعية التوقيف المؤقت عن العمل والذي لا يطلب تجديد الرخصة المذكورة أو استئناف العمل في الآجال المقررة (شهرين على الأقل قبل نهاية الرخصة) أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه، يمكن إعفاؤه وذلك
بعد استشار لجنة الأطر. ويبقى للمعني بالأمر، في هذه الحالات، الحق في طلب استرداد المبالغ المقتطعة لأجل التقاعد طبقا للآجال القانونية المسموح بها( التقادم).
المادة :47
يمكن لمدير الأكاديمية أن يقوم بإجراء البحث اللازم للتيقن من أن وضعية الإطار المعني بالأمر تطابق حقيقة الأسباب التي من أجلها و ضع في وضعية الاستيداع
المادة :48
يمكن لكل إطار في الأكاديمية أن يوضع رهن الإشارة بحكم القانون، إذا ما انتخب رئيسا لمجلس الجهة أو مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس الجماعة طبقا للقانون التنظيمي رقم 111.14المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14
المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات.