الأساتذة المتعاقدون...التوظيف

المادة :8
يجب على كل مرشح للعمل في الأكاديمية أن تتوفر فيه الشروط التالية:
+أن تكون له الجنسية المغربية؛
+أن لا يقل سنه عن 18سنة ولا يزيد عن 40 سنة ويمكن أن يصل الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة للأطر الذين يتم ترتيبهم على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثالثة؛
+أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية وذا مروءة؛
+أن لا يكون قد صدر عليه حكم بعقوبة سالبة للحرية؛
+أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية لمزاولة المهام المسندة إليه؛
+أن لا يكون مسجلا في السجل المركزي الخاص بالتأديب الممسوك بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة؛
+أن يكون متوفرا على الشهادات المطلوبة لمزاولة العمل؛
+أن لا يكون قد استفاد من أي تعويض عن المغادرة الطوعية من إدارة عمومية أو مؤسسة عامة أو إحدى شركات الدولة أو إحدى فروعها، إلا أن يعيد المبالغ المحصل عليها إلى إطاره الأصلي.


كل تصريح غير صحيح للأكاديمية عند تكوين ملف التوظيف، يؤدي إلى تسريح المعني بالأمر بدون أي إشعار أو تعويض.

المادة :9
يتم توظيف الأطر النظامية طبقا للنصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة المقيدة في ميزانية الأكاديمية.


المادة :10
يتم توظيف الأطر المنتمية إلى هيئة التدريس بالأكاديمية، بعد النجاح في مباراة تنظمها الأكاديمية، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، في حدود المناصب المالية المقيدة في ميزانية الأكاديمية، من بين الحاصلين على في شهادة الإجازة أو ما يعادلها المسالك الجامعية للتربية أو الحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها شريطة الخضوع لانتقاء أولي.


ويخضع الناجحون في مباراة التوظيف إلى تكوين أساس ي بأحد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لمدة لا تقل عن سبعة (
7) أشهر متواصلة، تتوج بالمصادقة على مجزوءات التكوين، يتقاضى خلالها المعنيون بالأمر، تعويض شهري قدره
1.400درهم
، يعين على إثرها بصفة متدرب.


وفي حالة الانقطاع عن التكوين أو عدم المصادقة على المجزوءات، سيكون المعني بالأمر مطالبا باسترجاع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة التكوين .


المادة :11
يعين الأطر الذين تم توظيفهم متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.


وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم و إما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الأكاديمية.


ويمكن لمدير الأكاديمية في حالة عدم الكفاءة المهنية للمتدربين غير المنتمين إلى المؤسسة أن يفصلهم دون إشعار أو تعويض خلال مدة التدريب.


كما تطبق على الأطر المتمرنة جميع مقتضيات المرسوم الملكي رقم 62-68الصادر في 19من صفر 17( 1388ماي )1968 المتعلق بالموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية.


تتوج فترة التدريب بالنسبة لأطر هيئة التدريس بالنجاح في امتحان التأهيل المهني.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-