المادة :17
تسند سلطة التنقيط إلى مدير الأكاديمية الذي تبقى له صلاحية تفويضها إلى المسؤولين المعينين والذين يمنحون سنويا لكل إطار يزاول نشاطه أو يوجد في وضعية إلحاق لدى الأكاديمية نقطة عددية مذيلة بتقييم عام لقيمته المهنية.
المادة :18
يخضع أطر الأكاديمية ،فيما يتعلق بالتنقيط والتقييم:
+للمقتضيات الجارية على موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية؛
+ولمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367بتاريخ 29شوال 2( 1426دجنبر )2005بشأن تحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.
المادة :19
يرقى أطر الأكاديمية النظاميون في الرتبة والدرجة طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية.
المادة :20
يخضع الموظف الملحق لدى الأكاديمية لمقتضيات هذا النظام. ويتم تنقيطه على غرار أطر المؤسسة وإرسال نقطته المهنية، سنويا إلى إدارته الأصلية لتأخذها بعين الاعتبار في ترقياته النظامية.
ولا يحق له أن يدرج اسمه في لوائح الترقي في الدرجة عن طريق الاختيار أو المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية المنظمة لفائدة الأطر النظاميين.
وبمناسبة كل ترقية في الرتبة أو الدرجة للموظف الملحق في إدارته الأصلية، يقوم مدير الأكاديمية بتسوية وضعيته الإدارية بناء على نسخة مطابقة لأصل قرار الترقي مؤشرا عليه من طرف مصالح المراقبة المالية.
وتطبق مقتضيات هذه المادة على الأطر الملحقة لدى اللأكاديمية والتي تشغل أحد مناصب المسؤولية بها.
تسند سلطة التنقيط إلى مدير الأكاديمية الذي تبقى له صلاحية تفويضها إلى المسؤولين المعينين والذين يمنحون سنويا لكل إطار يزاول نشاطه أو يوجد في وضعية إلحاق لدى الأكاديمية نقطة عددية مذيلة بتقييم عام لقيمته المهنية.
المادة :18
يخضع أطر الأكاديمية ،فيما يتعلق بالتنقيط والتقييم:
+للمقتضيات الجارية على موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية؛
+ولمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367بتاريخ 29شوال 2( 1426دجنبر )2005بشأن تحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.
المادة :19
يرقى أطر الأكاديمية النظاميون في الرتبة والدرجة طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية.
المادة :20
يخضع الموظف الملحق لدى الأكاديمية لمقتضيات هذا النظام. ويتم تنقيطه على غرار أطر المؤسسة وإرسال نقطته المهنية، سنويا إلى إدارته الأصلية لتأخذها بعين الاعتبار في ترقياته النظامية.
ولا يحق له أن يدرج اسمه في لوائح الترقي في الدرجة عن طريق الاختيار أو المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية المنظمة لفائدة الأطر النظاميين.
وبمناسبة كل ترقية في الرتبة أو الدرجة للموظف الملحق في إدارته الأصلية، يقوم مدير الأكاديمية بتسوية وضعيته الإدارية بناء على نسخة مطابقة لأصل قرار الترقي مؤشرا عليه من طرف مصالح المراقبة المالية.
وتطبق مقتضيات هذه المادة على الأطر الملحقة لدى اللأكاديمية والتي تشغل أحد مناصب المسؤولية بها.