المادة :12
لكل إطار بالأكاديمية الحق في:
+الأجر الموافق لدرجته ورتبته؛
+الرخص؛
+الترقي في الدرجة والرتبة؛
+تطوير الكفاءات المهنية عبر التكوين و التكوين المستمر؛
+الاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية؛
+الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛
+الحماية من التهديدات و التهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم، و تعوض إذا اقتضى الحال وطبقا للنظام الجاري به العمل، الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لا يضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد وبضمانة الوفاة، حيث أن الأكاديمية هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوي ضد المتسبب في الضرر.
+مزاولة العمل النقابي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
+المعاش حسب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة :13
تحت طائلة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام، يجب على الإطار الموجود في حالة القيام بالعمل، أن يلتزم
بما يلي :
+الانضباط و احترام الرؤساء؛
+التنفيذ السليم للمهام المسندة إليه؛
+احترام أوقات العمل
+الالتزام بحضور الدورات التكوينية المنظمة لفائدتهم من طرف الأكاديمية أو المديرية الإقليمية التابعة لها أو السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
+احترام النظام الداخلي للمؤسسة أو الإدارة؛
+الخضوع كل ثمان (8)سنوات للتقويم وإعادة التأهيل؛
+الحفاظ على الممتلكات العقارية والمنقولة للأكاديمية ؛
+الحفاظ على السر المهني، حيث يمنع على كل إطار، نشر أي وثيقة أو تسريب أي معلومة اطلع عليها من مصالح الأكاديمية أو من نتائج أشغالها أو من خلال مزاولة عمله، بأي شكل من الأشكال، دون رخصة من مدير الأكاديمية.
+المنع من ممارسة أي نشاط مدر للدخل أو له منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع الأكاديمية يحد من استقلاليتها.
لكل إطار بالأكاديمية الحق في:
+الأجر الموافق لدرجته ورتبته؛
+الرخص؛
+الترقي في الدرجة والرتبة؛
+تطوير الكفاءات المهنية عبر التكوين و التكوين المستمر؛
+الاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية؛
+الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛
+الحماية من التهديدات و التهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم، و تعوض إذا اقتضى الحال وطبقا للنظام الجاري به العمل، الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لا يضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد وبضمانة الوفاة، حيث أن الأكاديمية هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوي ضد المتسبب في الضرر.
+مزاولة العمل النقابي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
+المعاش حسب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة :13
تحت طائلة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام، يجب على الإطار الموجود في حالة القيام بالعمل، أن يلتزم
بما يلي :
+الانضباط و احترام الرؤساء؛
+التنفيذ السليم للمهام المسندة إليه؛
+احترام أوقات العمل
+الالتزام بحضور الدورات التكوينية المنظمة لفائدتهم من طرف الأكاديمية أو المديرية الإقليمية التابعة لها أو السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
+احترام النظام الداخلي للمؤسسة أو الإدارة؛
+الخضوع كل ثمان (8)سنوات للتقويم وإعادة التأهيل؛
+الحفاظ على الممتلكات العقارية والمنقولة للأكاديمية ؛
+الحفاظ على السر المهني، حيث يمنع على كل إطار، نشر أي وثيقة أو تسريب أي معلومة اطلع عليها من مصالح الأكاديمية أو من نتائج أشغالها أو من خلال مزاولة عمله، بأي شكل من الأشكال، دون رخصة من مدير الأكاديمية.
+المنع من ممارسة أي نشاط مدر للدخل أو له منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع الأكاديمية يحد من استقلاليتها.