على بعد أقل من شهر ونصف على انطلاق الامتحانات في الثانويات والجامعات المغربية ومعاهد التكوين، يتجه البرلمان إلى منح المحاكم إمكانية إدخال التلاميذ والطلبة الغشاشين إلى السجن، مع حرمانهم من الدراسة لمدة تصل إلى سنتين.
وتشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء، في المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والذي عرفته الحكومة بأنه "شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية، والمتوجه إلى الحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية".
وتسري أحكام هذا المشروع على حالات الغش المرتكبة في المؤسسات التابعة للقطاعات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وتكوين الأطر والتكوين المهني، أو مؤسسات التعليم المدرسي الخاص الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وفي الوقت الذي أحال المشروع الحكومي على القانون الجنائي في العقوبات الأشد، نص على أن يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحان المدرسية بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.
وأقر المشروع الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف لكل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة، مؤكدا أنه تجوز للمحكمة مصادرة الأدوات المستعملة في الغش أو التي كانت ستستعمل في ارتكابه.
واعتبر المشروع، بالإضافة إلى الحالات التقليدية في الغش، "حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أو لا"، ضمن حالات الغش، مؤكدا بخصوص العقوبات أنه يتم الإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وفي حال تكرار الإنذار تسحب ورقة الامتحان ويحرر محضر بذلك يثبت عملية الغش والوسيلة المستعملة فيها، يتضمن هوية المرشح.
وضمن العقوبات المنصوص عليها لمواجهة الغش، أكد المشروع أنها تتراوح بين اعتماد نقطة موجبة للرسوب بالنسبة للمادة موضوع الغش، والإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان، كما يمكن أن تصل حد الإقصاء لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين.
وتشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء، في المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والذي عرفته الحكومة بأنه "شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية، والمتوجه إلى الحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية".
وتسري أحكام هذا المشروع على حالات الغش المرتكبة في المؤسسات التابعة للقطاعات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وتكوين الأطر والتكوين المهني، أو مؤسسات التعليم المدرسي الخاص الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وفي الوقت الذي أحال المشروع الحكومي على القانون الجنائي في العقوبات الأشد، نص على أن يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحان المدرسية بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.
وأقر المشروع الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف لكل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة، مؤكدا أنه تجوز للمحكمة مصادرة الأدوات المستعملة في الغش أو التي كانت ستستعمل في ارتكابه.
واعتبر المشروع، بالإضافة إلى الحالات التقليدية في الغش، "حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أو لا"، ضمن حالات الغش، مؤكدا بخصوص العقوبات أنه يتم الإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وفي حال تكرار الإنذار تسحب ورقة الامتحان ويحرر محضر بذلك يثبت عملية الغش والوسيلة المستعملة فيها، يتضمن هوية المرشح.
وضمن العقوبات المنصوص عليها لمواجهة الغش، أكد المشروع أنها تتراوح بين اعتماد نقطة موجبة للرسوب بالنسبة للمادة موضوع الغش، والإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان، كما يمكن أن تصل حد الإقصاء لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين.