المحجوب آيت مالك
بعد المذكرة الوزارية الواردة على أكاديميات ونيابات وزارة التربية الوطنية تحت رقم 3344/1 الخاصة بالتقاعد النسبي، والتي ضربت في العمق حقا من حقوق الموظف، وخرقت النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يحدد سن تقديم طلب التقاعد النسبي في 12 سنة بالنسبة للموظفين الذكور و15 سنة بالنسبة للموظفات، فالمذكرة السالفة الذكر رفعت من سقف سن التقاعد النسبي إلى 30 سنة من العمل.
النقابات التي من المفروض فيها الدفاع عن حقوق الموظفين والموظفات، التزمت الصمت لتخرج الوزارة بمذكرة جديدة خاصة بالتوقيف المؤقت عن العمل أو ما يُصطلح عليه بالاستيداع الإداري، مستمرة في ضرب حقوق الموظفين، وهذه المرة ينضاف حق التعليم ومتابعة الدراسة الذي عرف جدلا في أوساط الموظفين وحتى داخل قبة البرلمان..
هذا قبل أن يخرج علينا رئيس الحكومة ووزراؤه مدعين أنهم يريدون مصلحة التلاميذ، وأنهم ليسوا ضد الحق في التعليم وإنما يطبقون القانون.
إن هذه المذكرة الواردة على أكاديميات ونيابات الوزارة تحت رقم 3343/1 في شأن مسطرة تدبير التوقيف المؤقت عن العمل (الاستيداع) والمعتمدة على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 3362/13 بتاريخ 19 نونبر 2013.. هذه المذكرة وإن كان ظاهرها التذكير بإجراءات وشروط الاستفادة من التوقيف المؤقت عن العمل، إلا أن باطنها ومحتواها جاء فيه خرق للنظام الاساسي للوظيفة العمومية الذي حدد في فصوله (58-59-60) الحالات الخاصة بالاستفادة من هذا الحق:
1 – إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير.
2 – التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية.
3 – القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة لا جدال فيها.
4 – وجود دواع شخصية.
5- للمرأة الموظفة الحق في أن توقف مؤقتا بطلب منها إذا كان ذلك لتربية ولد يقل سنه عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة.
– 6 المرأة الموظفة بصفة مؤقتة وبطلب منها، لتتبع زوجها إن اضطر بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته.
7- الموظف لتتبع زوجته ان اضطر بسبب مهنتها إلى جعل محل إقامتها الإعتيادية بعيدة عن المكان الذي يعمل فيه الزوج.
إن هذه المذكرة المشؤومة والتي تستثني حالة القيام بدراسات، مناقضة حتى لتصريحات رئيس الحكومة وهو يدافع عن وزيره في التربية والتعليم، عندما منع الترخيص بمتابعة الدراسة لرجال التعليم، فالسيد رئيس الحكومة أشار إلى أن من حق رجال التعليم متابعة دراستهم شريطة عدم التغيب وبلهجته وسخريته المعهودتين قال: “ما منعناش الاساتذة باش اتسجلوا و لكن ما غاديش نعطيوهم الرخصة باش اتغيبوا” بل وإن الحكومة باسم وزرائها ورئيس حكومتها أشاروا إلى حق الاستيداع من أجل متابعة الدراسة.
أما الداودي فقد صرخ في البرلمان مؤكدا أنه بحث طويلا عن مبرر لمنع الترخيص للموظفين، ووجد منشورا وزاريا صدر في ثمانينيات القرن الماضي. وزاد السيد الوزير في حوار مع إحدى الجرائد بأنه” لدينا في المغرب قوانين ولكن لا نطبقها”..
واليوم تخرج علينا الحكومة التي يشغل فيها الداودي منصب وزير بخرق لهذا القانون، وتمنع مرة أخرى رجال التعليم من متابعة دراستهم، في خرق سافر لجميع القوانين الدولية والوطنية (الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته 26 والعهد الدولي الخاص بحماية الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية في مادتيه 15-14) والفصل 31 من دستور 2011 والظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي للموظفين.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن الوزارة ومعها الحكومة تسعى وتصر، على منع رجال التعليم من متابعة دراستهم باستعمال كل الوسائل القانونية منها وغير القانونية، وفي المقابل تطالبهم بالشهادات العليا إثر كل مباراة تعلن عنها الوزارة (مباراة تدريس أبناء الجالية، مباراة التدريس بمؤسسات البعثات، مباراة التفتيش…..).
بعد المذكرة الوزارية الواردة على أكاديميات ونيابات وزارة التربية الوطنية تحت رقم 3344/1 الخاصة بالتقاعد النسبي، والتي ضربت في العمق حقا من حقوق الموظف، وخرقت النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يحدد سن تقديم طلب التقاعد النسبي في 12 سنة بالنسبة للموظفين الذكور و15 سنة بالنسبة للموظفات، فالمذكرة السالفة الذكر رفعت من سقف سن التقاعد النسبي إلى 30 سنة من العمل.
النقابات التي من المفروض فيها الدفاع عن حقوق الموظفين والموظفات، التزمت الصمت لتخرج الوزارة بمذكرة جديدة خاصة بالتوقيف المؤقت عن العمل أو ما يُصطلح عليه بالاستيداع الإداري، مستمرة في ضرب حقوق الموظفين، وهذه المرة ينضاف حق التعليم ومتابعة الدراسة الذي عرف جدلا في أوساط الموظفين وحتى داخل قبة البرلمان..
هذا قبل أن يخرج علينا رئيس الحكومة ووزراؤه مدعين أنهم يريدون مصلحة التلاميذ، وأنهم ليسوا ضد الحق في التعليم وإنما يطبقون القانون.
إن هذه المذكرة الواردة على أكاديميات ونيابات الوزارة تحت رقم 3343/1 في شأن مسطرة تدبير التوقيف المؤقت عن العمل (الاستيداع) والمعتمدة على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 3362/13 بتاريخ 19 نونبر 2013.. هذه المذكرة وإن كان ظاهرها التذكير بإجراءات وشروط الاستفادة من التوقيف المؤقت عن العمل، إلا أن باطنها ومحتواها جاء فيه خرق للنظام الاساسي للوظيفة العمومية الذي حدد في فصوله (58-59-60) الحالات الخاصة بالاستفادة من هذا الحق:
1 – إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير.
2 – التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية.
3 – القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة لا جدال فيها.
4 – وجود دواع شخصية.
5- للمرأة الموظفة الحق في أن توقف مؤقتا بطلب منها إذا كان ذلك لتربية ولد يقل سنه عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة.
– 6 المرأة الموظفة بصفة مؤقتة وبطلب منها، لتتبع زوجها إن اضطر بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته.
7- الموظف لتتبع زوجته ان اضطر بسبب مهنتها إلى جعل محل إقامتها الإعتيادية بعيدة عن المكان الذي يعمل فيه الزوج.
إن هذه المذكرة المشؤومة والتي تستثني حالة القيام بدراسات، مناقضة حتى لتصريحات رئيس الحكومة وهو يدافع عن وزيره في التربية والتعليم، عندما منع الترخيص بمتابعة الدراسة لرجال التعليم، فالسيد رئيس الحكومة أشار إلى أن من حق رجال التعليم متابعة دراستهم شريطة عدم التغيب وبلهجته وسخريته المعهودتين قال: “ما منعناش الاساتذة باش اتسجلوا و لكن ما غاديش نعطيوهم الرخصة باش اتغيبوا” بل وإن الحكومة باسم وزرائها ورئيس حكومتها أشاروا إلى حق الاستيداع من أجل متابعة الدراسة.
أما الداودي فقد صرخ في البرلمان مؤكدا أنه بحث طويلا عن مبرر لمنع الترخيص للموظفين، ووجد منشورا وزاريا صدر في ثمانينيات القرن الماضي. وزاد السيد الوزير في حوار مع إحدى الجرائد بأنه” لدينا في المغرب قوانين ولكن لا نطبقها”..
واليوم تخرج علينا الحكومة التي يشغل فيها الداودي منصب وزير بخرق لهذا القانون، وتمنع مرة أخرى رجال التعليم من متابعة دراستهم، في خرق سافر لجميع القوانين الدولية والوطنية (الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته 26 والعهد الدولي الخاص بحماية الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية في مادتيه 15-14) والفصل 31 من دستور 2011 والظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي للموظفين.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن الوزارة ومعها الحكومة تسعى وتصر، على منع رجال التعليم من متابعة دراستهم باستعمال كل الوسائل القانونية منها وغير القانونية، وفي المقابل تطالبهم بالشهادات العليا إثر كل مباراة تعلن عنها الوزارة (مباراة تدريس أبناء الجالية، مباراة التدريس بمؤسسات البعثات، مباراة التفتيش…..).