ملاحظات حول الاجراءات العملية لتدبير الفائض و الخصاص كما وردت في المراسلة الوزارية في هذا الشأن

الصورة من موقع تربية بريس
1- بخصوص المعايير المعتمدة في تحديد الفائض من المدرسين نصت المراسلة على ما يلي: الاقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة // الاقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة // الاقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة//. و الحال ان هذا التنقيط من شأنه ان يلحق الحيف بالذين التحقوا حديثا بنيابة ما او مؤسسة ما ليجدوا انفسهم و منهم من تقدم في السن تحت رحمة " تدبير الخصاص" و قد فقدوا نتيجة انتقالهم ارصدتهم من النقاط المتعلقة بالاقدمية بالمؤسسة و النيابة. فالاولى تعديل هذه المعايير بما يضمن حقوق هذه الفئة، فيعتمد معيار الاقدمية العامة وحده..
2- استثناء الاساتذة المبرزين و الاساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراة الذين قضوا 5سنوات بهذه الصفة... لماذا هذا التمييز بين المبرزين و الحاصلين على شهادة الدكتوراه من رجال و نساء التعليم ؟ و لماذا شرط الاقدمية 5 سنوات بالنسبة لشهادة الدكتوراه ؟
قد يجاب عن هذا التساؤل بالقول إن شهادة التبريز تخول للحاصل عليها اطار استاذ مبرز، اما الاستاذ الحاصل على الدكتوراه يظل إطاره هو هو، استاذ التعليم الثانوي ابتدائي او اعدادي او تأهيلي .
يرد على هذا بالقول: إذا كان الامر كذلك فلماذا اعتبار اقدمية 5 سنوات لشهادة الدكتوراه ؟؟؟ المنطق يفرض إما ان تحتسب الشهادة او لا تحتسب بغض النظر عن الاقدمية لأن الاعتبار للشهادة و ليس للأقدمية. ( نحن لا نتحدث عن القديد او الخليع او السمن الذي كلما مرت عليه السنون و تقادم كلما كان اجود )هذه شهادة علمية مسلمة من اعلى مؤسسة علمية في البلاد فإما ان نعترف بها او لا نعترف.. ثم كيف تسلم الوزارة شهادة الدكتوراه بيد و تصدر قرارات بعدم اعتبارها بيد أخرى..
من المفارقات الغريبة التي استحضرها بالمناسبة ان الاساتذة المبرزين - و قد ميزتهم الوزارة عن غيرهم من الاساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه- من مطالبهم المرفوعة الى الوزارة - اذا لم تخني الذاكرة - السماح لهم بالتسجيل في الدكتوراه كل حسب اختصاصه بمعنى انهم يطالبون بمعادلة شهادة التبريز لديهم بشهادة الماستر او دبلوم الدراسات العليا المعمقة سابقا.
3- 48 ساعة كمدة يقوم خلالها المعني بالامر بعد الالتحاق بمقر العمل برفع تظلمه الى النيابة، في الحقيقة مدة قصيرة قد تفوَت عليه و على الكثيرين حقهم في التظلم.. فالاولى ان تعطاهم على الاقل مدة اسبوع هذا اذا كانت الوزارة صادقة في نيتها بخصوص اعتماد الشفافية و ضمان تكافؤ الفرص.
4- " لجنة اليقضة و فض النزاعات" و هي لجنة حسب المراسلة مخول لها النظر في التظلمات التي يتقدم بها من لحقهم الحيف. نخشى وقد اخطأت الوزارة في كتابة كلمة اليقظة ( إذ كتبتها بدون رقبة هكذا: يقضة ) ان تفسر الاكاديميات و النيابات " اليقظة " تفسيرا آخر فتشكل لجانا بلا رقبة ( رقابة ) كما كلمة " يقضة " بلا رقبة، فيضيع حق رجال و نساء التعليم المغلوب على أمرهم..
5- انه من الطبيعي ان تلجأ الوزارة لحل مشكل الخصاص الذي تعانيه بعض المؤسسات التعليمية و لضمان حق التلاميذ في التمدرس، الى تدبير الفائض لديها من الاطر..و لكن عليها الا تتعامل مع مواردها البشرية كأنهم مجرد ارقام.. او وحدات شطرنج تنقل من خانة الى اخرى في اطار اللعبة متى احتيج الىيها و متى فرضت ذلك استراتيجية اللعب...عليها مراعاة التأثير النفسي لهذا التدبير على رجل التعليم بشكل لا يولد لديه الشعور بـ " الحقرة " و لا يضعف معنوياته فيؤثر سلبا على ادائه التربوي و التعليمي..
وقد لا يتحقق هذا الا باعتماد الشفافية و ضمان مبدأ تكافؤ الفرص، و هذا امر نصت علية المراسلة، و الشفافية ليس لها الا صورة واحدة و وحيدة و هي ان توضع رهن اشارة الجميع المعطيات و البيانات الخاصة بالخرائط التربوية الخاصة بالجهة و النيابة التي يشتغل بها كل واحد.. بمعنى ان تتوفرللجميع المعلومات عن أطر التربية و التعليم المشتغلين بالجهة او النيابة في حدها الادنى الذي يسمح لمن لحقه حيف ان يرفع تظلما للجهات المعنية..و البيانات في حدها الادنى هي التالية:
الاسم و اللقب تاريخ
التوظيف الاطار المادة المدرسة مقرالعمل الاقدمية العامة الاقدمية
بالنيابة الاقدمية
بالمؤسسة تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه


و الا كيف يتسنى لمن كلف في اطار تدبير الخصاص بالاشتغال في مؤسسة ثانية، ان يعرف انه قد لحقه حيف إذا ظلت هذه البيانات سرية للغاية.
ان وضع هذه البيانات رهن اشارة من يريد الاطلاع عليها من رجال و نساء التعليم و النقابات قد يسمح لمن لحقهم حيف ان يتظلموا امام الجهة المعنية، كما انه قد يقطع الطريق على الموظفين الاشباح و على بعض المحظوظين ممن تحابيهم الادارة لسبب أو آخر

حمزاوي
تربية بريس
تربية بريس
تعليقات